رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلصت الحكاية.. قانون الإيجار أصبح في حيذ التنفيذ و10 نقاط تشرح الإشكاليات"، استعرض خلاله مسألة اسدال الستار على حكاية قانون الايجار القديم بالتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، الإثنين الماضى، وهو القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأما عن كيفية حساب الأجرة المستحقة وفق هذا القانون:
-الشقق ذات الفئة المتميزة إذا كانت القيمة الإيجارية وليكن 60 جنيه شهريا إذن الأجرة المستحقة 60x20=1200 وجب عليه سداد 1200.
-وإذا كانت الأجرة 40 شهريا سيكون الناتج 800 إذن سيدفع الحد الأدنى 1000 جنيه وهكذا في باقي الفئات.
للعلم: القرار الصادر من المحافظ بتقسيم الأماكن المؤجرة لفئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على ما انتهت إليه اللجان هو قرار إداري يخضع للطعن ممن له مصلحة كالمؤجر حال تقييم العين المؤجرة على أنها اقتصادية، وهو يرى أن هذا مخالف للضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ومصافحته في ذلك أن الأجرة تتضاعف يتضاعف الفئة التي تنتمي إليها العين المؤجرة وكذلك الأمر للمستأجر.
-المستأجر ملزم بسداد 250 جنيه كحد أدنى لحين انتهاء اللجان من عملها وإعلان كل محافظ عما انتهت إليه من تقسيم الأماكن المؤجرة لفئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، ثم مُلزم بسداد ما يكون قد تراكم عليه من فرق أجرة وفق التقسيمات.
-الأجرة في الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى تزيد 5 أضعاف دون تمييز بين متميز أو متوسط أو اقتصادي، ومن ثم فإن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خارجة عن نطاق عمل اللجان التي ستنشىء بقرار من المحافظ، ويكون ملزم مستأجريها وفقاً لذلك سداد 5 أضعاف قيمتهم الإيجارية القانونية السارية، ولعل كلمة القيمة الإيجارية القانونية السارية معناها اختلافها عن القيمة الموجودة في العقود لأن القانون رقم 6 لسنة 1997 قد نص على تقدير الأجرة القانونية.
ملحوظة:
حالة امتناع المستأجر عن سداد الأجرة وفق التعديل الجديد لا يترتب عليها الانتهاء الفوري للعقد لعدم نص القانون على ذلك.
وإليكم التفاصيل كاملة: