قانون الإيجار القديم .. تعرف على ضوابط عمل لجان الحصر فى كل محافظة

الإثنين، 04 أغسطس 2025 06:00 م
قانون الإيجار القديم .. تعرف على ضوابط عمل لجان الحصر فى كل محافظة مبانى قديمة

منة الله حمدى

أكد قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،  وظهر ذلك واضحًا في المادة "3" من القانون رقم رقم 164 لسنة 2025، المعنية بتخصيص لجان لحصر الأماكن التي سيطبق عليها القانون، حيث نصت المادة "3" على الأتى :


تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى الضوابط الآتية :

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة . 

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة