نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، على أن تستوفى جميع المستندات المطلوبة، وأن تعمل الجمعيات الأهلية من داخل جمهورية مصر العربية مع احترام الدستور والقانون والآداب العامة، وذلك في المادة الثانية والثالثة من القانون واللاتى على الآتى:
تنص المادة الثانية على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
اشترطت المادة الثالثة لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا ملائما لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.