رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تضع تعريف المُزعج الإلكترونى وتُقرر: مُجرد إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب عليها حتى لو لم تصل لدرجة السب والقذف"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لجرائم الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ويشرح ويوضح كيف تكون جرائم الإزعاج الإلكترونى، أرست خلاله لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "مجرد إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب عليها حتى لو لم تصل لدرجة السب والقذف"، وذلك في الطعن المقيد برقم 16713 لسنة 93 القضائية.
بحسب "المحكمة": من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليها لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما في المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليها، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهه الطاعن عن طريق تدوينه في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي وهو ما تحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن نعي الطاعن يكون بعيداً عن محجة الصواب.
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو كاف في بيان الواقعة بأركانها وأدلة ثبوتها في حق الطاعن، وجاء تدليله على ثبوت التهمة على نحو كاف لنسبة الاتهام إليه، فإن ما ينعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليها لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما في المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليها، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهه الطاعن عن طريق تدوينه في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي وهو ما تحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن نعي الطاعن يكون بعيداً عن محجة الصواب .
وإليكم التفاصيل كاملة:
