قانون العمل.. اعرف تفاصيل الإجازة السنوية بأجر

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 08:00 ص
قانون العمل.. اعرف تفاصيل الإجازة السنوية بأجر عمال - ارشيفيه

كتبت إسراء بدر

تنص المادة 124 من قانون العمل على أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

1- خمسة عشر يوما في السنة الأولى.
2- واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية.
3- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما.
4- خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.


 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة