هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ.. القانون يجيب

الجمعة، 04 يوليو 2025 12:00 ص
هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ.. القانون يجيب مجلس الشيوخ

سمر سلامة

أوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية حيث نصت المادة ٥ من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ووفقا للمادة ( ٦ ) من القانون فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة