ماذا يفعل البائع إذا ظن استخدام المشترى سلعته فى الحرام؟.. أمين الفتوى يرد

الأربعاء، 30 يوليو 2025 08:00 م
الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

إبراهيم حسان

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة فى ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشترى سيستخدم السلعة فى أمر محرّم.

وأضاف شلبى، فى حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها فى العموم، لكن أن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشترى ينوى استخدامها فى إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشترى، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش فى نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحرى إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة فى معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة