بالقانون.. التنازل عن ترخيص المحال العامة جائز بشروط

الخميس، 10 يوليو 2025 04:00 م
بالقانون.. التنازل عن ترخيص المحال العامة جائز بشروط الجلسة العامة _ أرشيفية

كتب محمد عبد الرازق

أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة في القانون عدد من الشروط والضوابط  وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه .

ونصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

وطبقا للمادة 20 فى حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة