بوابة كأس العالم للأندية

الحق فى الصمت نص عليه الدستور المصرى ومشروع قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء، 21 مايو 2025 08:00 ص
الحق فى الصمت نص عليه الدستور المصرى ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الحق في الصمت - ارشيفية

منة الله حمدى

"السكوت مش هيفيدك " جملة طالما سمعناها في الدراما أو الأفلام العربية التي تضم مشهد للتحقيق من النيابة مع شخص في جريمة ما، ولكن هل تعلم سيدى القارئ أن للمتهم الحق في السكوت أو "الصمت" نصه المشرع وفقًا للدستور والقوانين الدولية.

وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حق المتهم فى الصمت أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى، وبناءً عليه يجوز للجانى أن يرفض استجوابه وفقصا للقانون.

كما نص القانون على معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى.

وإلى نص عليها القانون رقم 150 لسنة 1950. حيث أجازت المادة "274" أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

وأكد على ذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدل الذى تم مناقشته الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ويتظر التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، حيث أكدت المادة " 273" أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

كانت المادة 55 في الدستور المصري قد نصت على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبيها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب





الرجوع الى أعلى الصفحة