قانون الإيجار القديم ينظم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الـ 5 سنوات

الخميس، 01 مايو 2025 04:00 م
قانون الإيجار القديم ينظم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الـ 5 سنوات عقارات _ أرشيفية

كتبت: سمر سلامة

نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث  نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة