رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينصف المتضررين من توقيع ايصالات الأمانة بأكثر من توقيع"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضى برفض أمر أداء إيصال أمانة بقيمة 950 ألف جنيه، لثبوت تزوير البصمة، والقضاء مُجددًا بقبول الدعوى لوجود توقيع آخر صحيح على إيصال الأمانة سند الدعوى، مستندة على أنه ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 2070 لسنة 73 قضائية مدنى طنطا.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وبشأن النعى على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وذلك بأن الحكم المستأنف لم يبحث توقيع المستأنف ضده على إيصال الأمانة حيث أنه ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على مصدرها إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحًا منه، وكان النعى صحيحًا إذ أنه من المقرر قانونا، أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ويعتبر المحرر العرفى صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إلية من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه وكان التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، بل يتساوى التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقضى به المادة رقم (14/1) من قانون الإثبات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
