فتاوى الحج.. حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره بأول ذى الحجة وقبل الإحرام

الأحد، 27 أبريل 2025 01:00 ص
فتاوى الحج.. حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره بأول ذى الحجة وقبل الإحرام فتاوى فريضة الحج
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر قبل الإحرام، فهل ما فَعَلَه جائزٌ شرعًا أو يدخل في النهي الوارد عن الأخذ مِن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة حتى يذبح هدي التمتع؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:

إذا عَزَم الرجل على الحج متمتِّعًا، فلا مانع شرعًا مِن الأخذ مِن شَعره وأظفاره في الأيام الأُوَلِ مِن شهر ذي الحجة قبل إحرامه بالحج، ولا حرج عليه، بل هو المستحبُّ في حقِّه تَأَهُّبًا للإحرام؛ والأمر بالإمساك عن الشَّعر والأظفار مختصٌّ بمَن سيُضَحِّي ومحمولٌ على الاستحباب، ولا يشمل المُتَمَتِّع الذي لا يَسُوق الهدي.

لمزيد من الفتاوى عن أحكام الحج اضغط هنا..







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة