حدد قانون المرور الحالي مجموعة من الخطايا التي يعاقب عليها القانون والتي لم يجيز فيها استعمال أجهزة التنبيه الإ في حالة الضرورة وفى حالة استعمالها بشكل متكرر يتم ضبط السائق وتوقيع غرامة مالية عليها و من تلك المواد التي تناولتها هي:
-مادة ( 12)
لا يجوز إستعمال أجهزة التنبيه إلا فى حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لإقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتى متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.
-مادة ( 13)
يحظر إستعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق
ويحظر بصفة خاصة إستعمالها فى الحالات الآتية
بالقرب من المستشفيات أو المدارس
فى المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا
أثناء وقوف المركبة
فى الأوقات والجهات التى يحددها قسم المرور المختص
ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع إستعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إقلاق راحة السكان .
-مادة ( 14)
لا يجوز إستعمال المركبات فى أية مواكب خاصة أو فى أية تجمعات.