رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم ملايين الشركاء والورثة.. النقض تُقنن أوضاع الشريك على الشيوع في حالة وضع اليد"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض فريدا من نوعه، يهم ملايين المُلاك على الشيوع، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن إشكاليات وضع اليد، قالت فيه: "أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن للقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص"، وذلك في الطعن المقيد برقم 9635 لسنة 94 قضائية.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن القواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
وإليكم التفاصيل كاملة:
