بوصلة التشريع تتجه نحو الأمان الوظيفي.. النواب يقر تعديلات تاريخية بقانون العمل.. حماية أوسع للمرأة العاملة.. ضوابط مشددة على تشغيل الأطفال في سوق العمل.. تنظيم تشغيل الأجانب ورفض خفض الحد الأقصى لتراخيص عملهم

الثلاثاء، 11 مارس 2025 12:00 م
بوصلة التشريع تتجه نحو الأمان الوظيفي.. النواب يقر تعديلات تاريخية بقانون العمل.. حماية أوسع للمرأة العاملة.. ضوابط مشددة على تشغيل الأطفال في سوق العمل.. تنظيم تشغيل الأجانب ورفض خفض الحد الأقصى لتراخيص عملهم مجلس النواب
كتبت نور علي - نورا فخرى - محمود حسين - هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إلزام "القومي للأجور" بوضع الحد الأدنى للأجور وقواعد صرف العلاوة الدورية

وزير العمل: قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بالحد الأدنى للأجور ويعاقب المخالف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، الموافقة علي عدد من المواد المهمة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وفي مقدمتها تلك المنظمة لتشغيل النساء، وشروط عمل الأطفال ومحظورته، بالاضافة إلي تشغيل الأجانب، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك إلي جانب الموافقة علي المواد المنظمة للأجور، وفي مقدمتها اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تلزم المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة، ووضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.


وفي هذا الصدد، قال محمد جبران، وزير العمل، إن المادة 104 من مشروع قانون العمل تتضمن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (104) تنص على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

وأضاف وزير العمل تعقيبا على طلبات للنواب بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور سنويا، قائلا: "هناك التزام بقرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون يتضمن عقوبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور".

وأشار وزير العمل إلى أنه كان هناك تدرج في تحديد الحد للأجور منذ عام 2022  في المجلس القومي للأجور، حيث بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 آلاف جنيه، وكل سنة يراعي الأجور ومعدلات التضخم واحتياجات العمال، وتابع: "التطبيق فيه تناغم بين قطاعات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور".

وتبنى مشروع قانون العمل الجديد سياسة تشريعية عادلة تهدف إلى حماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، حيث حظر التمييز في الأجور والعمل، وألزم بتوفير بيئة عمل آمنة، ومنحها  إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة، مع تخفيض ساعات العمل للحوامل وحظر تشغيلهم ساعات إضافية، فضلا عن إجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لثلاث مرات طوال الخدمة ومنح المرضعات فترتي رضاعة يوميًا محسوبتين من ساعات العمل، مما يعزز المساواة والاستقرار الوظيفي للمرأة.

ومن أبرز الإجراءات التي أقرها مجلس النواب، تفويض الوزير المختص بإصدار قرارات تحدد المناسبات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، إضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، مع إعطاء صاحب العمل الحق في حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة.

كما وافق مجلس النواب، علي إلزامية أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات تتعلق بعمل المرأة، إلى جانب منح الأمهات المرضعات الحق في فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا خلال عامي الفطام، محسوبة من ساعات العمل. كذلك، أتاح المشروع للعاملة إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، على ألا تتكرر أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، بما يتماشى مع قانون الطفل.

علاوة على ذلك، منح مجلس النواب، المرأة العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب الحمل أو الإنجاب أو الزواج وفق الضوابط القانونية، وألزم المنشآت التي تستخدم 50 عاملة فأكثر بتوفير إجازة لرعاية الطفل، والمنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة، مع إمكانية تحمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة كبديل لتخفيف العبء على أصحاب العمل.

وفي خطوة نحو تحقيق المساواة الكاملة، قرر مجلس النواب، مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، دون التقيد بمدة خدمة العاملة لدى صاحب العمل، وهو تعديل جوهري مقارنة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي كان يشترط 10 أشهر خدمة لاستحقاق الإجازة، ما يعزز حقوق النساء في سوق العمل ويوفر لهن بيئة عمل أكثر استقرارًا.

في سياق متصل، أقر مجلس النواب نصوص عمل الأطفال، والتي تضمنت عدد من الضمانات وضوابط لحماية حقوقهم، وفي مقدمتها حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من 14 عامًا بشرط عدم التأثير على تعليمهم، كما أوجب على أصحاب العمل منح المتدربين بطاقات موثقة تثبت وضعهم.

وحدد مجلس النواب، ظروف تشغيل وتدريب الأطفال وفق قرارات تصدر عن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع حظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة التي تضر بصحتهم أو أخلاقهم أو تمنعهم من التعليم. كما قُيّد تشغيلهم بساعات عمل لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، تتخللها فترات راحة، مع حظر العمل ليلاً أو في العطلات الرسمية.

وألزم مجلس النواب، في مشروع القانون، أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة للأطفال العاملين، وإبلاغ الجهات المختصة ببياناتهم، كما نص على توفير سكن منفصل لهم بعيدًا عن البالغين، ومنع مبيتهم في مقر العمل.

وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، أوجب القانون حسبما انتهي مجلس النواب، على جهات التأهيل إبلاغ السلطات المختصة بحالات تأهيلهم، وتسجيلهم في سجلات رسمية، وتقديم الدعم لهم للالتحاق بأعمال مناسبة، كما تم فرض حظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيله بشكل غير قانوني.

وفي خطوة تاريخية وافق مجلس النواب في جلسته، علي المواد المنظمة لاوضاع العمالة غير المنتظمة، والتي تعمل علي توفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ومن خلال الباب الثالث، الذي يتضمن المواد (74-84)، ووافق عليه المجلس، تم تخصيص إطار قانوني شامل لدعم هذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد المشروع على الدور المحوري لوزارة العمل في وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يلزم الجهات الإدارية بحصر هذه الفئات في سجلات رسمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية تربط بين الوزارات المختلفة لضمان وصول الدعم والخدمات لهم بكفاءة.

وأنشأ مشروع القانون "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

وأقر مجلس النواب، حق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة لفئات العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة.

وخلال الجلسة أيضا، وافق المجلس علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب وتضمنت تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد

وفي هذا السياق، شهدت المادة  (71) والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مناقشات موسعة.

وتؤكد المادة، ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص، مناقشات موسعة

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، مقترحاً نيابيا مقدم من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بوضع حد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية في المنشأة بنسبة لا تزيد عن 10%.

وذهب النائب إيهاب منصور، في مقترحه إلي أن من شأنه حماية سوق العمل المصري من إحتمالية حدوث بطالة بسبب العمالة الأجنبية، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية والسياسية المحيطة التي دفعت بملايين الوفود من الدول المجاورة إلي إلي مصر، وقد يقبل عمال هؤلاء الدول إلي العمل مقابل أجر أقل من السوق أو الحد الأدني للأجور، مما يؤدي بدوره إلي بطالبة في سوق العمل المصري.

الأمر الذي علق عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن النص علي نسبة كقيد ليست مجدية، فضلا عن إننا لا نريد إيصال رسالة سلبية للمجتمع الدولي، لاسيما وأن مصر دولة ترحب بالجميع و أصدرنا مؤخراً  قانون لتنظيم لجوء الأجانب في مصر الذي كفل لهم الكثير من الحقوق.

أيضا رفض المجلس النيابي، مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.

وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.

الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.

ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.

وقال "فوزي" إن الدولة قادرة علي تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات يصدرها وزير العمل، والذي لا ينفرد بقراره دون التشاور مع المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً أن وضع قيد نسبي لعدد عمل الأجانب لا يحمي العمالة المصرية.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن نسبة العمالة الأجنبية تختلف من منشأة إلي أخري حسب المتطلبات الفنية، غير أن المادة 69 تحدثت بشكل صريح عن اختصاص وزير العمل بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة