وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة ٤٦٥ من مشروع قانون الاجرءات الجنائية، والتى نصت على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وشهدت المادة مناقشات من النواب حول مقابل عمل المحكوم عليه بالمنفعة العامة بديلة للحبس، حيث اقترح من النائب عاطف المغاورى بحذف كلمة 50 جنيها والتى حددتها المادة مقابل المنفعة العامة لليوم للمحكوم عليه وإستبدالها وفقا لما تضمنه الحد الأدنى للأجور للعاملين.
وقال مغاورى، إن القانون صدر من 70 سنة وقيمة الـ50 جنيها، وكان الدولار بـ36 قرشا أي أن الـ 50 جنيها وقتها كانت تساوى 14 دولارا فى حين أنها تساوى اليوم دولار واحد، واتفق مع ما اقترحه النائب إيهاب منصور.
فيما طالبت النائبة سناء السعيد بأن يكون مقابل اليوم بالزام بعمل المنفعة العامة للمحكوم عليه 250 جنيها، وليس 50 جنيها فقط، واتفق النائب محمد عبد العليم داود مع ما طالبت به النائبة سناء السعيد، قائلا: "الـ50 جنيها لا تشترى علبة سجاير"، مضيفا: "نحن أمام دستور ينص فى المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والمجالس النيابية، قائلا: هذه المادة بديلة للحبس وهى جوازية، ونحن أمام قاعدة حساب وليس مكافأة، لافتا إلى أنه تم رفع مقابل إلزام المحكوم عليه بالمنفعة العامة من خمسة جنيهات إلى 50 جنيها، ولا علاقة لهذه المادة بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور، ولا المادة الدستورية التى ذكرها النائب، ومتمسكين بالقيمة التى جاءت بالمادة.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة، حيث كانت المادة تنص على "لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ".
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ، مضيفا: "المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات".
واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات.