لماذا نص قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار القضائى مرة واحدة.. ورفض مقترح إلغاء المادة "469" لفتح باب التوبة.. الحكومة: الهدف ألا يعود الشخص لارتكاب الجرائم.. والتشريعية: حتى لا يساء استخدامه

الأحد، 23 فبراير 2025 08:00 م
لماذا نص قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار القضائى مرة واحدة.. ورفض مقترح إلغاء المادة "469" لفتح باب التوبة.. الحكومة: الهدف ألا يعود الشخص لارتكاب الجرائم.. والتشريعية: حتى لا يساء استخدامه مجلس النواب

نور على

شهدت المادة "496" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة برد الاعتبار القضائى مرة واحدة اقتراح بإلغائها، لفتح باب التوبة أمام الأشخاص فيما تم رفض الاقتراح، وأكدت الحكومة أن الهدف من أن يكون مرة واحدة هو عدم عودة الشخص لارتكاب الجرائم.

حيث طالب النائب النائب عبد الله الشيخ بحذف المادة 496 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار:

وقال النائب لماذا أقفل باب رد الاعتبار؟، لافتا إلى أن حذف المادة سيعطى للناس أملا فى التوبة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "رد الاعتبار يعيد للمحكوم بعض الحقوق التى كان محروما منها بسبب الحكم وهى فرصة لتأكد المجتمع من عودة المحكوم لأهليته لممارسة حقوقه التى كان محروم منها وليس من المعقول  كل مرة يرتكب الشخص جريمة سيتم رد اعتباره والمشرع قرر تقنين رد الاعتبار لمرة واحدة وهى دعوى إلى الشخص الا يعود للجريمة".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ومقرر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، علي المقترح، قائلا: "يخلط بين رد الاعتبار القضائي الذي يصدر بحكم ورد الاعتبار القانوني"، لافتا إلى أن هذه المادة تقصر رد الاعتبار القضائي على مرة واحدة حتى لا يساء استخدام رد الاعتبار لا سيما من الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في حين أن رد الاعتبار القانوني نظمته المادة "499" وهو يظل قائما متى توافرت شئونه.

وتنص المادة (٤٩٩): يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة