أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 465 حتى المادة 528 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع الأخذ فى الاعتبار تأجيل مناقشة المادة 480 من مشروع القانون.
جبالى: نقدر جهود الرئيس السيسى لتحقيق التنمية المستدامة
وفى مستهل الجلسة، أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالجهود الدولة الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر.
وقال جبالى: "جميعنا شاهد على جهود الدولة لتحقيق التنمية وذلك فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية، حيث وجدنا تنمية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات ومن المتوقع زيادة هذه الاستثمارات يوما بعد يوم، وقد لمسنا دعم أهالي وسكان المحافظات الحدودية لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التنمية التى تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى ومحافظات الجمهورية، واكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح وغيرها من المحافظات، حيث أصبحت محافظة مطروح على وجه الخصوص بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات".
وأضاف جبالى: "أهلنا فى المحافظات الحدودية وعلى صعيد محافظات الجمهورية، العهد دائما داعمون لوطنهم، مؤمنون بان التنمية خير سبيل بناء وطنهم ولهم منا جميعا كل الاحترام والتقدير".
فيما تطرقت المواد التى تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة، إلى الإلزام بعمل للمنفعة العامة، الإشكال فى التنفيذ، حالات سقوط العقوبة بمضى المدة، وموت المحكوم عليه، رد الاعتبار، التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وحماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين والمتهمين، التعويض عن الحبس، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
50 جنيها مقابل الزام المحكوم عليه العمل بالمنفعة العامة لليوم الواحد
وتقضى المادة 465 بـ" يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
فيما قضت المادة 466 بـ" لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وزير العدل: لو لم يصدر المجلس إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى لكان فخر له وكفاه
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا:" إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:" المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات، مقترحا إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، وذلك وفقا لنص المادة 468 من مشروع القانون، أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
تحديد أنواع المنفعة العامة
ووفقا لنص المادة 470، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وشهدت مناقشة المادة تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائبة فاطمة سليم، والذى يقضى باضافة فقرة للمادة تُفيد بأن" يصدر بتحديد أنواع الأعمال للعمل فيها بالمنفعة العامة والجهات الإدارية قرار للنائب العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية".
وبررت سليم ذلك، بتخويل النائب العام سلطة تحديد أنواع الأعمال التى يجب تشغيل العمل فيها، وأن ذلك يتماشى مع نص المادة 521 من مشروع القانون ذاته.
وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قائلا:" إنه فى مستهل مناقشة مشروع القانون تضمن مواد يخول فيها لوزير العدل إصدار القرارات التنفيذية فى أحكام هذا القانون، وهذا المادة ينطبق عليها هذا الأمر، ومن ثم تحديد ماهية الأعمال للمنفعة العامة مخول لوزير العدل، والجهات الإدارية تتولى تنفيذها بحسب طبيعة كل منها ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتسائل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن إمكانية ارجأ مناقشة المادة لأخر الجلسة أو لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون لحسمها خاصة وأن النيابة العامة المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية.
وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون:" مقترح النائبة واضح، وفلسفة مشروع القانون واضحة، ومن ثم اللجنة الفرعية ترى الموافقة على التعديل، ولا حاجة لتأجيل مناقشة المادة"، وبناء عليه، أخذ رئيس المجلس تصويت على مقترح التعديل وتمت الموافقة على التعديل وإضافة الفقرة لنص المادة.
وينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته، وذلك وفقا لما ورد بنص المادة 471 من التشريع.
وتضمنت المادة 486، الحالات التى بموجبها يتم الحكم برد الاعتبار، أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وشهدت هذه المادة مناقشات عديدة، والعديد من المقترحات، استهلت النائبة سناء السعيد هذه التعديلات، بتقديم مقترح بحذف عبارة "أو سقطت بمضي المدة".
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" لا يمكن أن نساوي بين من نفذ العقوبة، ومُنح مدة لرد الاعتبار، وبين من لم يُنفذ العقوبة، ومن ثم هذا المقترح سيُزيد من عدم العدالة بين من نفذ العقوبة ومن لم ينفذ العقوبة فى رد الاعتبار، وهذا الأمر من القواعد العامة.
وقال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إننا بصدد رد الاعتبار القضائي الذي يصدر به حكما من المحكمة، والرد يتطلب شروط معينة، ورد الاعتبار قائم على فلسفة الشخص الذي نفذ العقوبة ومضت عليه مدة معينة أو من سقطت العقوبة ومضت مدة معنية، ويجب وضع فى الحسبان أنه أصبح سويا ليعود للمجتمع ويمارس حقوقه المقررة قانونا، فعلى سبيل المثال فى الجنايات تسقط العقوبة بمضى المدة بمضى 20 عام، والاعدام 30 عام، و6 سنوات لتنفيذ الجناية، وثلاث سنوات فى حالة الجنح، وتضاعف المدة فى حالة العود، مؤكدا أن المدد كافية.
منح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
وشهدت الجلسة العامة، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع القانون ، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.
وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.
المواد المنظمة لتعويض المحبوس احتياطيا
وتتناول مواد القانون، حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث يحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها. وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
ووفقا لنص المادة 523 يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
قد تصل للإعدام..عقوبة إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
وتتعلق المادة 522 من مشروع القانون بعقوبة كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته، حيث تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.
ورفض المجلس تعديل مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بحذف عبارة "وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص"، وقال إنه ليس لها داعي وضعها في المادة.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: نتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، تنفيذا للنص الوارد في المادة 196 من الدستور، تفعيلا لإجراءات الحماية التي أوردها الباب الأول من الكتاب السادس من الدستور.
وقال رئيس المجلس: وهى ذات العقوبة على الشهادة المزورة لشاهد الزور الذي يؤدي إلى إعدام شخص غير مرتكب الجريمة.
ووافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر" في بداية المادة لضمان توقيع أي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وقال رئيس المجلس: "لا مانع من الموافقة على هذا الاقتراح"، وصوت المجلس بالموافقة بعد موافقة الحكومة ومقرر اللجنة.
واقترح النائب أيمن محسب تعديل آخر ينص على ضرورة وضع حد أقصى لعقوبة الغرامة، قائلا: وضعنا حد أدنى ولم يتم وضع حد أقصى، مقترحا أن يكون الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: الغرامة عقوبة مالية، وهناك نصوص لا تجعل للغرامة حد أقصى، ويكون ذلك للرسوم المالية، وقال رئيس المجلس: "ممكن تكون الحدود القصوى ملايين الجنيهات، وتدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، لو المجلس يقدر أن يضع لها حد أقصى فلا مشكلة، لكن من الناحية الدستورية هناك ضوابط تقول لا يتم وضع حد أقصى للغرامة.
وعقب النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية، قائلا: هذه المسألة طرحت للمناقشة في اللجنة الفرعية وأعيد طرحها في اللجنة التشريعية، السبب ورد النص في عدد من القوانين على وضع حد أدنى دون حد أقصى، والهدف من أي نص عقابي الردع العام والردع الخاص، والأمر يترك حسب تقدير القاضي إذا كان الأمر يحتاج عقوبة غرامة أو عقوبة أصعب وتصل للسجن، وألتمس الموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة، وصوت المجلس برفض مقترح النائب أيمن محسب.
ورفض مجلس النواب مقترح النائب عاطف المغاوري، بأن تكون العقوبة في هذه المادة وفقا للعقوبات الواردة بقانون العقوبات في المادة 293، وقانون مكافحة الإرهاب، قائلا: هذه المادة فيها فعل إجرامي يتضمن العقوبة ونحن بصدد قانون إجراءات ومن ثم إحالة العقوبات للقوانين التي تعاقب على هذه الجرائم، ويجب أن يعدل نص المادة في إطار ذلك.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: من الناحية التشريعية ليس بالضرورة أن يكون مكان عقوبة أي جريمة في قانون العقوبات، وهذه المادة من حسنات هذا القانون ويجب أن نتقدم بالشكر للمجلس على هذا، فالأمر بشأن هذه الجريمة فيما يتعلق بحماية الشهود والمتهمين والمبلغين معاقب عليه هنا في هذا القانون لأن هذا مكان تنظيمه من الناحية الإجرائية، ولا نستطيع أن نقول إن عقوبة إفشاء بيانات المبلغين والشهود قاصرة على قانون الإرهاب أو العقوبات فقط".
وقال رئيس المجلس: كما أننا أضفنا عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر".
جبالى: دستور 2014 تقدمي وهو الأول في تاريخ مصر يتناول التعويض عن الحبس الاحتياطي
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014 هو أول دستور في تاريخ مصر يتناول التعويض عن الحبس الاحتياطي، ونحمد للدستور ذلك، واصفا إياه بـ"التقدمي"، قائلا : "دستور 2014 تضمن في نصوصه كافة الحقوق والحريات".
وقال "جبالي" موجها حديثة إلي النائب محمد عبدالعليم داود " : لا دستور 23 العظيم الذي نقدره، ولا الدساتير المتتالية، تحدثت عن التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأول دستور يأتي به هو دستور 2014، بلاش مزايدة علي الدساتير، هذا الدستور تقدمي ولا يجب الفتي بدون علم، ناخذ بالنا من كلامنا، أول دستور في تاريخ مصر يأتي بالتعويض عن الحبس الاحتياطي ونحمد للدستور بذلك".