مجلس النواب يناقش ضوابط الإلزام بالمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الأحد.. إلغاء الإكراه البدنى نقلة في السياسة العقابية لدعم حقوق الإنسان.. وحظر التنفيذ على من هم دون 15عاما اتساقا مع الاتفاقيات الدولية

الخميس، 20 فبراير 2025 03:42 م
مجلس النواب يناقش ضوابط الإلزام بالمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الأحد.. إلغاء الإكراه البدنى نقلة في السياسة العقابية لدعم حقوق الإنسان.. وحظر التنفيذ على من هم دون 15عاما اتساقا مع الاتفاقيات الدولية مجلس النواب

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المواد المنظمة للالتزام بعمل للمنفعة العامة الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية.

وتلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها الدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

واوجبت تطبيق المواد الخاص أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦  فى تنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة.

وهى المواد الخاصة تأجيل تنفيذ  عقوبة  السجن للمرأة الحامل فى الشهر السادس  حتى مرور سنتين  من الولادة  والتى تجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم حال إصابته بمرض يهدد حياته.

وأوضحت النصوص انه إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات ولا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ويكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل،  وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ونعرض فى التقارير تفاصيل النصوص كما جاءت بمشروع القانون:

حيث أجازت المادة (465) إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها الدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ونصت المادة (466) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. ونصت المادة (467) على  أن  تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

 

ووفقا للمادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وبينت المادة (469) انه  إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تُستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

وطبقا للمادة (470) يكون تنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

واوجبت المادة (471) ان ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.  ووفقا للمادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

وبينت المادة (473) انه إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة