نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها رقم 290 تابع (ب) الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، أربعة قرارات وزارية أصدرها وزير العمل محمد جبران، لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، شملت القرارات الأرقام 266، و279، و300، و301 لسنة 2025، وهي تهدف إلى تنظيم إجراءات العمل وتراخيص المهن وضوابط تشغيل الأجانب في السوق المصري.
تنظيم قياس مستوى المهارة (قرار رقم 266)
تضمن القرار الأول القواعد المنظمة لقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف والمهن، حيث استحدث نظاما وطنيا لتحديد 5 مستويات للمهارة (عامل مساعد، ماهر مبتدئ، ماهر، فني، وفني متخصص). وحدد القرار رسما قدره 100 جنيه للاختبار، مع إعفاء خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات من التقديم للاختبار بشرط العمل في نفس تخصصهم الدراسي، وذلك لضمان جودة الأيدي العاملة وتوافقها مع المعايير الدولية.
تنظيم عمل الأجانب وضوابط التراخيص (قرار رقم 279)
حدد هذا القرار ضوابط منح تراخيص العمل للأجانب داخل البلاد، مؤكدا على عدم تجاوز نسبتهم 10% من إجمالي العمالة المصرية في المنشأة الواحدة، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما استعرض القرار رسوم التراخيص التي تبدأ من 6 آلاف جنيه للسنة الأولى وتتصاعد في سنوات التجديد، مع إعفاء بعض الفئات مثل رعايا السودان والفلسطينيين (غير السياحة) من الرسوم، كما حظر القرار تماما احتجاز جواز سفر العامل الأجنبي من قبل صاحب العمل.
إجراءات التوفيق في المنازعات الجماعية (قرار رقم 300)
نظم القرار الثالث آليات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال حول شروط أو ظروف العمل وأوضح القرار أن التوفيق هو وسيلة تلجأ إليها الأطراف عبر وزارة العمل في حال تعثر المفاوضة الجماعية المباشرة، حيث تتولى الجهة الإدارية دور الوسيط لتقريب وجهات النظر واقتراح حلول وسط بهدف تحقيق الاستقرار في بيئة العمل ومنع تفاقم النزاعات.
(قرار رقم 301)
وضع القرار الرابع معايير موضوعية للمنشآت التي تضطر للإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية أو فنية، وذلك عند اختيار العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، ونص القرار على ضرورة التشاور مع النقابات العمالية، مع إعطاء الأولوية في البقاء للأقدم في الخدمة، والأعلى كفاءة، والعمال الذين يعولون أسرهم، أو المصابين بأمراض مزمنة، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمال.