ما مدة المسح على الشراب وأنا على وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

الأحد، 28 ديسمبر 2025 06:35 م
محمود شلبي

محمد شرقاوى



أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من حسن من محافظة دمياط يقول فيه: توضأتُ لصلاة الظهر ومسحتُ على الشراب، وعند دخول وقت صلاة العصر كنتُ ما زلتُ على وضوء، فهل أخلع الشراب وأغسل الرجلين أم أتوضأ من جديد؟
 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسح على الشراب محل خلاف فقهي معروف، وخلاصة هذا الخلاف أن من الفقهاء من يرى عدم جواز المسح على الشراب، ومنهم من يرى الجواز، والذي عليه الفتوى أنه يجوز المسح على الشراب بشرط تحقق ثلاثة أمور: أن يكون الشراب طاهرًا، وأن يكون ساترًا للجزء الواجب غسله من القدم، وأن يُلبس على طهارة كاملة.
 

وبيّن أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ هذه المدة من وقت نقض الوضوء بعد لبس الشراب أو الجورب أو الخف، وليس من وقت اللبس نفسه، موضحًا بمثال أن من توضأ لصلاة الفجر ولبس الشراب وبقي على وضوئه حتى العصر، ثم انتقض وضوؤه عند العصر، فإن مدة المسح تبدأ من وقت هذا الحدث.
 

وأضاف أنه إذا انتهت مدة المسح وكان الإنسان لا يزال على طهارة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول يرى أن انتهاء المدة يبطل المسح فورًا، فيخلع الشراب ويجب عليه الوضوء من جديد، وقول ثانٍ يرى أن الطهارة صحيحة ولا تبطل بانتهاء المدة، ويصلي بها حتى ينتقض وضوؤه، وقول ثالث يرى أن الوضوء باقٍ وصحيح، لكن عند خلع الشراب تُغسل القدمان فقط لأنهما لم تُغسلا سابقًا.
 

وأكد أمين الفتوى أن الأمر في هذه المسألة على السَّعة، ولا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار يكون في المتفق عليه، موضحًا أنه في السؤال المطروح: إذا انتهت مدة المسح والإنسان ما زال على وضوء، فلا يلزمه تجديد الوضوء في الحال، لكن إذا انتقض وضوؤه بعد ذلك، فعليه أن يتوضأ وضوءًا كاملًا ويغسل قدميه.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة