القانون يُحدد ضوابط الخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 08:00 ص
القانون يُحدد ضوابط الخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها صرف معاشات

كتبت إسراء بدر

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، والتي جاءت كالتالى:
فوفقا للبند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:


(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 %  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.


ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش في هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة