قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية (إنفوجراف)

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 12:29 م
قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية (إنفوجراف) قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية

0:00 / 0:00

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ مشار إليه، طوال الوقت ، لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/١ ، وذلك على النحو التالي :

قرار جمهورى بشأن تشكيل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية
قرار جمهورى بشأن تشكيل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية

١- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للجنة .

٢- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي -الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٣- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٤- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٥- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٦- القاضي  محمد خيري فخري علي محمد - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - عضوًا باللجنة .

ونصت المادة الثانية على أن يُندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة