تنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وجدير بالذكر على أنه تبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث تجرى بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.
وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.
ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا، حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، ومحافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.