الضوابط القانونية لأعضاء ممثلى الجمعيات الأهلية.. اعرفها

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 12:00 ص
الضوابط القانونية لأعضاء ممثلى الجمعيات الأهلية.. اعرفها منظمات العمل الاهلى

كتبت إسراء بدر

نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أنه يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

فيما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

وتنص المادة 6 على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز للوزير المختص الترخيص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة