أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الحكم الجنائي متى صار نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون ملزمًا للمحكمة التأديبية، ولا يجوز لها عند نظر الشق التأديبي للوقائع ذاتها أن تعيد بحث ثبوتها من عدمه، لالتزامها بما انتهى إليه القضاء الجنائي بشأن تلك الأفعال.
وأوضحت المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة يُعد من القواعد المستقرة في القانون، ويقتضي التزام السلطة التأديبية بالعقوبات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، فلا يجوز لها استحداث جزاءات غير منصوص عليها، أو استبدال العقوبة المقررة بأخرى، مهما كانت دوافعها أو حتى إذا رأت أن الجزاء البديل أخف وطأة.
وأضافت أن السلطة التأديبية، وإن كانت تملك تقدير ما يشكل مخالفة تأديبية، فإنها تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع أحد الجزاءات المحددة قانونًا دون سواها، وإلا عُدَّ تصرفها مخالفًا لأحكام القانون وغير مشروع.
وجاء ذلك في حكم صادر بشأن موظف نُسبت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث انتهت المحكمة إلى تعديل الجزاء الموقع عليه، فبدلًا من مجازاته بالغرامة بما يعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي، قررت خفض درجته الوظيفية إلى المستوى الأدنى مباشرة.