أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فاتن عبد الفتاح من محافظة البحيرة، حول حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء مناسك الحج، وهل يجوز ذلك شرعًا أم لا.
ضوابط إحرام المرأة في الحج والعمرة
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن إحرام المرأة في الحج والعمرة يقوم على أمرين أساسيين، أولهما كشف الوجه، وثانيهما كشف الكفين.
حكم لبس النقاب والقفازين
وأكد الشيخ عويضة عثمان أن المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة لا يجوز لها ارتداء النقاب أو تغطية الوجه، كما لا يجوز لها ارتداء القفازين، موضحًا أن هذا هو الحكم الشرعى المتعلق بإحرام المرأة، وهو ثابت في السنة النبوية وأقوال الفقهاء.
الفرق بين إحرام الرجل والمرأة
وأشار أمين الفتوى إلى أن إحرام الرجل يختلف عن إحرام المرأة، حيث يُمنع الرجل من تغطية رأسه ويلتزم بلبس الإزار والرداء والتجرد من الملابس المعتادة، بينما إحرام المرأة يكون بترك النقاب والقفازين فقط، مع جواز ارتداء باقى الملابس الساترة غير المتزينة.