أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أبو بكر من محافظة أسيوط، قال فيه: أنا توضيت ولبست شراب، فهل لبس الشراب يبطل الوضوء؟ وهل يجوز لي المسح على الشراب لو أنا لبسته على وضوء؟.
جواز المسح على الشراب بشروط
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المسح على الشراب جائز شرعًا إذا توفرت الشروط التي قررها الفقهاء، مؤكدًا أنه متى لبس الإنسان الشراب على طهارة كاملة ووضوء صحيح، جاز له المسح عليه بدلًا من غسل القدمين عند الوضوء.
مدة المسح للمقيم ومتى تبدأ
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن مدة المسح على الشراب للمقيم هي أربع وعشرون ساعة، وتبدأ من أول انتقاض للوضوء بعد لبس الشراب، وليس من وقت ارتدائه، مشيرًا إلى أن هذا الحكم من مظاهر التيسير ورفع الحرج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.
شروط صحة المسح على الشراب
وأكد أمين الفتوى أن من أهم شروط جواز المسح على الشراب أن يكون ساترًا للقدمين إلى ما فوق الكعبين، وأن يكون ثابتًا يمكن المشي به دون أن يسقط أو ينكشف، موضحًا أن تحقق هذه الشروط يجعل المسح صحيحًا ولا حرج فيه شرعًا.
المسح لا يبطل الوضوء
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن المسح على الشراب لا يبطل الوضوء، بل هو بدلٌ مشروع عن غسل القدمين في هذه الحالة، وهو ثابت بالسنة النبوية وأقوال أهل العلم، ما دام قد التزم الإنسان بالضوابط الشرعية.
الشريعة قائمة على اليسر ورفع المشقة
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر والتخفيف عن الناس، وأن الأخذ بالرخص الشرعية الثابتة أمر محمود ومطلوب، طالما كان منضبطًا بأحكامها وضوابطها الشرعية.