رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى بتبرئة شخص من تهمة بناء مسجد على أرض زراعية بالمخالفة للقانون لهذا السبب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة أبو تشت الجزئية، بتبرئة شخص من بناء "مسجد" على أرض زراعية، مستندة في حيثيات حكمها أن الاتهام جاء على الشيوع حيث أن أهالى القرية جميعهم شاركوا في بناء المسجد، ووصفت المحكمة المتهم بالفائزين وله ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، ودونت في حيثيات الحكم قائلة: "فكيف بالمحكمة أن تقضي بعقاب وإدانة من أذن الله له بالبناء للعين لتقام فيها الشعائر والعبادات وجزاه عن ذلك خير الجزاء، وبالتالي فالأحري بالمحكمة أن تبرأ المتهم لا أن تدينه"، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 22427 لسنة 2025 جنح أبو تشت.
وبحسب "المحكمة": وهدياً بما تقدم، وكانت الواقعة المنسوبة للمتهم قد خيمت عليها ظلال كثيرة من الشك، حيث أن دليل الإتهام فيها هو فقط أقوال محرر المحضر، والتي جاءت مرسلة وظنية ولا يعضدها أي دليل آخر، وحيث إطمأنت المحكمة لما قرره دفاع المتهم وأيدته معاينة محرر المحضر وأقواله والتي أفادت بأن عين الإتهام عبارة عن "مسجد" تقام فيه الصلوات وجميع أهل المنطقة شاركوا في بنائه، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى قولة وكيل المتهم ودفاعه بشيوع الإتهام لكون المبني جميع أهل المنطقة قد شاركوا في إنشائه، ومن ثم يتعذر تحديد شخص مرتكب الواقعة لإدانته.
وتضيف "المحكمة": فضلا عن ذلك فالمحكمة تستند إلى أن الله سبحانه وتعالي قال في محكم التنزيل في الآية رقم 36 بسورة النور بعد بسم الله الرحم الرحيم: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال: صدق الله العظيم، وكذلك في الآية رقم 18 بسورة التوبة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: "إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين"، وكذا بالآية رقم 20 من ذات السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: "الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون" صدق الله العظيم.
ووفقا لـ"المحكمة": فإذا كان ذلك - وكان الله تعالي قد أذن من فوق سبع سماوات بإنشاء تلك العين محل الإتهام وهي بيت من بيوته ويذكر فيها اسمه وتقام فيه الشعائر والصلوات والعبادات، كما أن مرتكب الواقعة عند ربه من الفائزين وله ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، فكيف بالمحكمة أن تقضي بعقاب وإدانة من أذن الله له بالبناء للعين لتقام فيها الشعائر والعبادات وجزاه عن ذلك خير الجزاء، وبالتالي فالأحري بالمحكمة أن تبرأ المتهم لا أن تدينه، ونقضى ببراءته عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وإليكم التفاصيل كاملة: