رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول جرائم الإزعاج والمضايقة.. النقض تُقرر: جرائم السب من خلال أجهزة الاتصالات ليست من جرائم الشكوى والدفع بعدم قبولها لمرور 3 أشهر غير مقبول"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لجرائم الإزعاج والمضايقة الإلكترونية، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت في الطعن المقيد برقم 295 لسنة 95 القضائية:
"1- جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.
2- الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 3 إجراءات جنائية غير مقبول.
3- وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لحين الفصل في الطعن بالنقض لا يجد سنده التشريعي إلا في العقوبات المقيدة للحرية".
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات - المسندة إلى الطاعنة - ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على التقدم بتلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيدا عن محجة الصواب.
وإليكم التفاصيل كاملة: