«العقوبة والزمن».. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة بـ20 سنة للجنايات و30 سنة للإعدام وعامان للجنح.. يبدأ حسابها من صيرورة الحكم باتًا.. والعقوبات المالية تنفذ من التركة والبدنية تسقط بالوفاة

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 08:00 ص
«العقوبة والزمن».. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة بـ20 سنة للجنايات و30 سنة للإعدام وعامان للجنح.. يبدأ حسابها من صيرورة الحكم باتًا.. والعقوبات المالية تنفذ من التركة والبدنية تسقط بالوفاة مجلس النواب

كتبت - نورا فخرى

يُعد نظام سقوط العقوبة بمضي المدة من أهم النظم التى أقرها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر برقم 172 لسنة 2025، إذ يجسد فلسفة تشريعية متوازنة تقوم على التوفيق بين حق الدولة فى العقاب واعتبارات الاستقرار القانونى والإنسانى.

 

وانطلاقا من هذه الفلسفة، خصص المشرع الباب السابع لتنظيم حالات سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه، محددا ضوابط دقيقة تحكم بدء المدة وانقطاعها ووقفها وآثارها.

 

وفي هذا السياق، حدد القانون مدد سقوط العقوبة وفقا لجسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع، فجاء التدرج واضحا بين الجنايات والجنح والمخالفات، بما يحقق مبدأ التناسب، حيث قرر سقوط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة، مع تشديد خاص لعقوبة الإعدام التى تسقط بمضى ثلاثين سنة، بينما خُففت المدد فى الجنح والمخالفات لتكون خمس سنوات وسنتين على التوالى، وهو ما يعكس مرونة السياسة الجنائية الحديثة.

 

وبعد بيان مدد السقوط، انتقل المشرع إلى تحديد نقطة بدء سريان هذه المدد، مؤكدا أن الأصل هو بدء الحساب من تاريخ صيرورة الحكم باتا، غير أنه، ولخطورة بعض الجرائم، استثنى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنايات من محكمة الجنايات بدرجتيها، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم، بما يمنع التحايل على تنفيذ العقوبة.


ولم يقف التنظيم القانونى عند حد تحديد المدة وبدايتها، بل تناول الحالات التى تؤدى إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة، باعتبارها تعبيرا عن تمسك الدولة بحقها فى التنفيذ متى اتخذت إجراءات جدية.


فنص على انقطاع المدة بالقبض على المحكوم عليه، أو باتخاذ أى إجراء من إجراءات التنفيذ يصل إلى علمه، كما قرر انقطاعها – فى غير المخالفات – إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من ذات النوع أو مماثلة، بما يؤكد أن السلوك الإجرامى المتجدد يحول دون الاستفادة من مرور الزمن.


وعلى صعيد مواز، فرق القانون بين انقطاع المدة ووقف سريانها، فنص على وقف مدة سقوط العقوبة كلما وُجد مانع قانونى أو مادى يحول دون التنفيذ، واعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة، وهو ما يعكس حرص المشرع على عدم مكافأة الهروب أو الإفلات من العدالة.


وبعد استعراض الأحكام المتعلقة بالعقوبة ذاتها، تناول المشرع الآثار المترتبة على سقوطها، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية، فأخضع التعويضات والمصاريف وما يجب رده لأحكام التقادم فى القانون المدنى، مع استثناء صريح يمنع تنفيذ عقوبة الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بعد مضى مدة السقوط، تأكيدا للطابع الشخصى للعقوبة الجنائية.


وفى إطار استكمال التنظيم التشريعى، عالج القانون حالة وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم بات، فقرر انقضاء العقوبات البدنية بطبيعتها، مع بقاء العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف واجبة التنفيذ فى التركة، وبذلك حافظ على حقوق المجنى عليهم دون إخلال بالمبادئ الجنائية المستقرة.


وإلى نص الباب الباب السابع: سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه


مادة (484 )
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة.وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.


مادة (485)
تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات بدرجتيها فى جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.


مادة (486)
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.


كما تنقطع المدة فى غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.


مادة (487)
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.


مادة (488)
تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بـ بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.


مادة (589)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 148 من هذا القانون، إذا مات المحكومعليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة