رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالعقود.. النقض تُقرر: يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم المتعاملين بالعقود، أجابت خلاله على السؤال هل يحق للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه؟ كما أرست خلاله مبدأ قضائياً قالت فيه:
"يجوز للدائن أو المشتري اللاحق أن يتمسّك بصورية عقد سابق، إذا كان ذلك لازمًا لإثبات حقه أو إزالة عائق يحول دون ترتيب آثار عقده"، بمعنى أدق ليس شرطًا أن تكون طرفًا في العقد حتى تتمسّك بصوريته، يكفي أن يكون العقد الصوري حائلًا دون ترتيب أثر قانوني لعقدك الصحيح، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15984 لسنة 92 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه في المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري الذي لم عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود، إذ إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع أو بوكيل عنه إلى مشتر آخر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
