نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1982 لسنة 2025، بالإذن لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم الجنسية المصرية.
ونص القرار الذي حمل رقم 1982 لسنة 2025، على الإذن لـ22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ويؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم إبراهيم صابر إبراهيم أحمد وآخرهم محمد صلاح الدين أحمد منصور) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".