اهتم قانون الرياضة الجديد بتوضيح اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة الرياضية، على يكون لكل هيئة جمعيتها العمومية ويتكون أعضائها من العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
حددت المادة "17" من القانون اختصاصاتها كالآتى:
1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق .
2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة، للسنة المالية المقبلة .
4 - انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة .
5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته .
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافات المدير التنفيذي والمدير المالي .
7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية .
8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .