رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى للتلاعب بمواعيد الاستئنافات والطعون"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يُرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن التأكيد على مبدأ احترام المواعيد القانونية في إجراءات التقاضي الجنائي، وذلك في الطعن المقيد برقم 12473 لسنة 94 القضائية، قالت فيه:
"1-يعتبر ميعاد الاستئناف من النظام العام في القانون، ويحق لأي طرف التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى.
2-ويترتب على هذا المبدأ أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً يتطلب الالتزام بمواعيد الطعن القانونية المقررة.
3- إذ لا يجوز للمحكوم عليه إثارة أي دفع يتعلق بتأخره عن التقرير بالاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم يثبت وجود أسباب موضوعية في الحكم المطعون فيه أو محضر الجلسة تبرر هذا التأخر".
ملحوظة:
ينبني هذا المبدأ على حكم محكمة النقض المصرية، الذي قضى برفض الطعن موضوعاً، موضحاً أن الأصل في ميعاد الاستئناف أن يمنح بموجب القانون ابتداءً من تاريخ إعلان الحكم، ولا يُزاد على ميعاد الاستئناف المقرر، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني وعدم التلاعب بمواعيد الطعن.
يعتبر ميعاد الاستئناف من النظام العام في القانون، ويحق لأي طرف التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على هذا المبدأ أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً يتطلب الالتزام بمواعيد الطعن القانونية المقررة، إذ لا يجوز للمحكوم عليه إثارة أي دفع يتعلق بتأخره عن التقرير بالاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم يثبت وجود أسباب موضوعية في الحكم المطعون فيه أو محضر الجلسة تبرر هذا التأخر.
وينبني هذا المبدأ على حكم محكمة النقض المصرية، الذي قضى برفض الطعن موضوعاً، موضحاً أن الأصل في ميعاد الاستئناف أن يمنح بموجب القانون ابتداءً من تاريخ إعلان الحكم، ولا يُزاد على ميعاد الاستئناف المقرر، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني وعدم التلاعب بمواعيد الطعن.
وعليه، فإن أي دفع بشأن تأخر الطاعن في الاستئناف يكون غير مقبول إذا لم يبرره الحكم أو محضر الجلسة، ويصبح رفض الطعن أمام محكمة النقض أمرًا متعينًا، بما يرسخ مبدأ احترام المواعيد القانونية في إجراءات التقاضي الجنائي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
