أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، بشأن حكم الأيام التي أفطرتها السائلة في ثلاثة أشهر من رمضان متفرقة بسبب الحمل والرضاعة: هل تقضيها أم تكتفي بالكفارة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المرأة الحائض أو النفساء أو الحامل إذا أفطرت في رمضان فذلك جائز شرعًا، بل إن الحائض لا يصح منها الصيام أصلًا، لكن الواجب في كل هذه الحالات هو القضاء فقط، ولا يجب معها كفارة، ولا تُجزئ الكفارة عن القضاء بأي حال.
وأضاف الشيخ أن بعض الناس يظنون أن إخراج كفارة يغني عن القضاء، وهذا غير صحيح، فالكفارة لا تُجزئ عن القضاء مطلقًا، ولا تُخرج الكفارة إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون المرأة مطالبة بالقضاء ثم يُصيبها مرض مزمن يمنعها من الصوم مستقبلًا بشهادة الأطباء، فعندها تُخرج الفدية عن كل يوم مسكينًا.
وأكد أمين الفتوى أنه طالما أن المرأة قادرة على الصيام في أي وقت من السنة، فعليها أن تقضي الأيام التي عليها دون أي كفارة، حتى لو مرّ على هذه الأيام سبع سنوات أو أكثر. المهم أن تبدأ في القضاء حسب استطاعتها، مع تدوين الأيام في ورقة أو أجندة، وتنقص عددها كلما صامت يومًا حتى تنتهي منها.
وأكد على أن الشرع فيه سعة ورحمة، وأن القضاء هو الواجب ما دامت القدرة موجودة، ولا كفارة إلا للعاجز عجزًا دائمًا.