ضمانات دستورية لتفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس عليه.. للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب واطلاع من بالمنزل عليه.. واستثناء حالات الخطر

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 08:10 م
ضمانات دستورية لتفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس عليه.. للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب واطلاع من بالمنزل عليه.. واستثناء حالات الخطر الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية

نور على

القانون يستثنى من ذلك حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ما شابه.. وتحرير محضر بالمضبوطات يوقع عليه المتهم ووضعه فى حرز مغلق ولايجوز  فض الأختام الابحضور المتهم أو وكيله
 



وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل  المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق

وتضمن القانون ضمانات لتفتيش المنازل، حيث أكدت النصوص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا، ويستثنى من هذا حالات الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وتم تحديد حالات الخطر فى المادة ٤٨ من القانون استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، حيث كان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس ينص على  استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة


وجاءت أسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية  بسبب أن المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة  لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه، لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.


وجاء نص المادة 48  فى القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد تعديها من مجلس النواب، كالآتي:

استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ما شابه ذلك.

وتضمنت مواد القانون الخاصة بتفتيش المنازل أيضا ضوابط بشأن المضبوطات التى يتم ضبطها خلال التفتيش، فأجازت لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله.

 

وجاءت النصوص كالتالى:

نصت المادة (47) على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وأكدت هذه المادة على الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام.

وأوضحت المادة (48) من القانون أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

وأجازت المادة (49) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً  القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

وذكرت المادة (50) أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

فيما نصت المادة (51) على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.


وأوجبت المادة (52) على مأمور الضبط القضائي عدم  فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم .

وأجازت المادة (53) لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.


وأجازت المادة 54):  لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ونصت المادة (55) على أن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.


وبينت المادة (56) عدم جواز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52 ، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

وعاقبت المادة (57) بالعقوبات المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء  والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أنتفع بها باى طريقة كانت.

فيما بينا المادة (58): لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

وأجازت المادة (58)  لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة  بالقوة الجبرية.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب