اعرف قيمة رسوم تراخيص الصيد السنوية المحددة بالقانون

السبت، 04 أكتوبر 2025 12:00 ص
اعرف قيمة رسوم تراخيص الصيد السنوية المحددة بالقانون مراكب صيد

كتبت ـ إسراء بدر

حددت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بنصها على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

ونصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وأكدت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.


 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب