رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الأم بتغسل إيدها.. محكمة الأسرة تتصدى للعجز الوارد بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة يهم الأمهات الحاضنات المتضررات، ويتصدي للعجز الوارد بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتي لم تضع حدا ولا ميقاتاً لالتزام "الأم – الحاضنة" بتنفيذ حكم الرؤية، بإلزام الإبن بتمكين والده من رؤيته كل يوم جمعة أسبوعيا من الساعة الثالثة مساء حتى السادسة مساء بمقر الحديقة الدولية - بعباس العقاد - مدينة نصر، وذلك في الدعوى رقم 6192 لسنة 2024 أسرة متنوع مدينة نصر أول الجزئية لشئون الأسرة.
الخلاصة:
الأمهات الحاضنات تظل ملتزمة بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغ الصغير 15 سنة طبقاً لنص القانون، ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية تتصدى لإشكالية أُمهات مصر كلها، لأنها واقعة في اشكالية التزامها بتنفيذ حكم الرؤية طول الحياة، رغم بلوغ الإبن سن المخاصمة القانونية، ولم تعد للأم سلطة عليه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان المقرر أن النفقة تتبع اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير في يده، فإذا ما بلغ الكبر وأصبح له حق المخاصمة كان له حق المطالبة بالنفقة وقبضها بنفسه، وحيث أن المدعي عليه الثاني كما هو ثابت بأوراق الدعوي قد بلغ الكبر فينتقل له الالزام، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن: "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهي إليه محمولا علي أسبابه متي اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الاسس التي بني عليها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 3705 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 10 أبريل 1994.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكانت المدعية طلبت نقل التزامها للمدعي عليه الثاني من تنفيذ حكم الرؤية المقيد تحت رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول من تاريخ 16 يونيو 2021 لبلوغ المدعي عليه الثاني من الخامسة عشر عاما وانتهاء حضانتها له وأصبحت يدها بد حافظة فقط، وأنه ببلوغه سن المخاصمة القضائية وجب الزامه بذلك الأمر الذي يتعين معه على المحكمة تنظيم الروية من حيث الزمان والمكان، وكان البين من الأوراق أن المكان الذي حدده الخبيران مناسب لإتمام الرؤية، كما هو مبين بحكم الروية رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول الأمر الذي يتعين معه تمكين المدعي من رؤية صغيره على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن المصاريف، شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه الأول عملا بالمادة "184/1" من من قانون المرافعات والمادة "187/1" من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة، المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
وإليكم التفاصيل كاملة: