رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الشبكة من حق مين؟"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة يهم ملايين المخطوبين، يُلزم الخاطبة برد الشبكة الذهبية المقدمة من الخاطب بعد رفضها ردها بسبب فسخ الخطبة، ورسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1263 لسنة 2025 أسرة المنزلة، قالت فيه:
1-الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج.
2- ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج.
3 – اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني".
الخلاصة: المبدأ القضائي:
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج، باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه، ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المواد "500 – 501" من القانون المدني.
واستشهدت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 5208 لسنة 66 قضائية، الصادر بجلسة 8 يوليو 1997، والذى جاء فيه: وحيث إنه من المقرر - قضاء - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل، لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من وط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج ا هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من كام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام ربعة، ومن ثم فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدني في المادة 500 لما بعدها، وأنه إذ كان يشترط للرجوع في الهبة - في حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي، وألا جد مانع من موانع الرجوع، وهذا العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة وضوع ما دامت قد أوردت في حكمها الأسباب السائغة التي تكفي لحمل قضائها سواء في قبول العذر أو عدم قبوله.
وإليكم التفاصيل كاملة: