تقوم "مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة"، بصرف التعويضات للمتضررين، بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.
وتتضمن المستندات المطلوبة لصرف التعويضات:
شهادة الوفاة، وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قُصّر من الورثة، وفى حالة العجز الجزئى المستديم يُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز.
ولا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل:
الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.
وتتولى المجمعة إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الأقساط وسداد التعويضات للمضرورين. وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر حيث تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون أنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين أعضاء المجمعة.
وعن بداية إنشاء المجمعة يذكر أنه بتاريخ 5 مارس 2002 وبمقر رئاسة مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق برعاية رئيس الوزراء وحضور وزيرى التخطيط والنقل وقد وقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والأخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الإنفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 جنيها فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تامين الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والتى وصلت الآن إلى 40 ألف جنيه، وتسدد التعويضات مباشرة للمضرورين دون وسيط ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة فى هذا الشأن، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث، بحيث يتم التأمين من خلال حساب مشترك بشركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر.