النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار.. عن برلمانى

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 03:00 م
النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار.. عن برلمانى محكمة النقض وقانون الايجار - برلمانى

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير تحت عنوان: " النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يدور حول عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى رقم 4 لسنة 1996م والتى لا  ُتحدد فيها مدة لانتهائها، ويتصدى للجمُل والألفاظ والمعانى والعبارات الموصوفة بالمائعة أو الغامضة، كأن يُكتب فى هذا العقد العبارات الآتية: "إن مدة الإيجار هى من تاريخ .../.../....... لغاية إلى مالا نهاية"، أو "لغاية طيـلة حيـاة المستأجر"، أو "لغاية طيلة حيـاة المؤجر"، أو "لغاية مدى الحيـاة"، أو "لغاية مشـاهرة دائمة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 16264 لسنة 92 قضائية. 

ملحوظة: كل هذه العبارات الواردة بالبند الخاص بالمدة فى عقد الإيجار؛ تحكم فيه المحكمة بفسخ العقد، وذلك تأسيسًا على نص المادة "563" من القانون المدنى. 

ووفقا لـ"المحكمة": ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستين عامًا قياسًا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي - إعمالا لنص المادة 147 من القانون المشار إليه - التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدني سالفة البيان، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغا وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها. 

وتضيف "المحكمة": كما وأن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفط يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها بعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهده المثابة الرقابة محكمة النقض . 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار.. الأبرز "من تاريخه إلى ما لا نهاية".. وتعتبرها "غير مُحددة المُدة".. وتحكم فيه المحكمة بفسخ العقد.. والحيثيات تستند لنص المادة "563" من القانون المدنى

خليك واضح

 
                                            برلمانى 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب