رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتقاضين.. النقض تضع ضوابط "التماس إعادة النظر" في حالة الغش"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتقاضين، بشأن "التماس إعادة النظر"، رسخت خلاله لسبب مهم لالتماس إعادة النظر، والحالات والمواعيد المقررة لإقامته، قالت فيه: نصت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أبرزها: "1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم...."، وذلك في الطعن المقيد برقم 3920 لسنة 88 القضائية.
وأن نص المادة 242 من ذات القانون على أنه: "ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." - يدل على أنه ولئن كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره إلا أنه وفي الحالات التي لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام ووفقًا للقواعد العامة إلا منذ تاريخ إعلان الحكم، فإن ميعاد الالتماس لا يبدأ إلا بعد تاريخ هذا الاعلان متى تم الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش أما إذا تم الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش فلا يبدأ الميعاد إلا منذ ظهوره عملًا بالمادة 242 سالفة البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة:
