الحبس عقوبة الترويع بقصد التأثير على سير الانتخابات

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 09:00 ص
الحبس عقوبة الترويع بقصد التأثير على سير الانتخابات انتخابات - صورة أرشيفية

كتبت إسراء بدر

عاقبت المادة 61 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

فيما نصت المادة 63 على معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب