قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم آليات التحقيق مع المصابين بأمراض نفسية وعقلية.. إيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بقرار من محكمة الجنح.. ووقف المحاكمة حال ثبوت عدم قدرة الدفاع عن النفس

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 08:00 ص
قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم آليات التحقيق مع المصابين بأمراض نفسية وعقلية.. إيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بقرار من محكمة الجنح.. ووقف المحاكمة حال ثبوت عدم قدرة الدفاع عن النفس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، النصوص الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ ألزم مشروع القانون فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.

كما نظم القانون الإجراءات المتبعة إذا كان المتهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، طراً بعد وقوع الجريمة، واوجبت المادة ( 339) من مشروع القانون أنه إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً، وتكليف المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديها لفحصه، وإعداد تقرير طبى يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.

أجازت المادة (340) للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه فى المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبى النفسى الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى.

للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقاً لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، ويكون إصدار الأمر المشار إليه فى المادة 339 من هذا القانون المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

وأجازت المادة (341 )للنيابة العامة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى لإحدى منشآت الصحة النفسية خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه الزاماً وفقاً للضوابط الواردة فى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف فى الأوراق فى ضوء ذلك.


وبينت المادة (342) أنه إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، طراً بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التى يقضى بها.

وذكرت المادة (343) أنه لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسى أو العقلى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.، وطبقا للمادة (344) إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم يعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.


وفى جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت فى شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه حتى يبرأ منه.

وأوضحت المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة