قالت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إنه بناء على اجتماع النقابة مع مصلحة الضرائب تم الاتفاق على نقاط هامة بخصوص ضريبة القيمة المُضافة، يتم صياغة صورتها التنفيذية من قبل مصلحة الضرائب تمهيدا لوضعها قيد التنفيذ.
وأوضحت النقابة، أن الحاضرين أقرو أن ضريبة القيمة المضافة لا يجوز خصمها من أجر المرشد، حيث أنها ضريبة يدفعها المستفيد إلى شركة السياحة و توردها شركة السياحة للضرائب على رقم بطاقة المرشد الضريبية، مع إصدار الفاتورة الالكترونية سيتم إلزام شركة السياحة بتوريد الضريبة بنفسها على ألا يتم خصمها من أجر المرشد.
وأضافت: عند التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يقدم المرشد طلب تقديم إقرار بالضريبة عند تحقق العمل وبحد أدنى 3 مرات في السنة، ومع تطبيق برنامج الضرائب الجديد لم يتم مراعاة ذلك، مما أسفر عن وجود غرامات بمبالغ ضخمة على حسابات المرشدين بدعوى عدم تقديم الإقرار الشهري، ووعدت الضرائب أن يتم إزالة تلك الغرامات وطلبت أن يقوم المرشدين السياحيين بتجديد الطلب المقدم للمصلحة المفيدين عليها بتقديم ثلاث اقرارات سنوية وتكون القرارات صفرية حالة عدم العمل على أن يتم مستقبلا إدخال هذه التعليمات على برنامج الكمبيوتر للضرائب.
