أجاز قانون التمويل العقارى،لصندوق الضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق اغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى.
ووفقا للقانون، يجوز للصندوق فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.
وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
الجدير بالذكر أن القانون تضمن عددا من الأهداف لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أبرزها تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة