20 مستندا لإنشاء مستشفى خاص.. أبرزها صورة تراخيص مزاولة المهنة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:00 ص
20 مستندا لإنشاء مستشفى خاص.. أبرزها صورة تراخيص مزاولة المهنة وزارة الصحة والسكان
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح دليل خدمات وزارة الصحة والسكان الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للعرض على اللجنة الدائمة عند إنشاء مستشفى خاص، وذلك تطبيقًا للقانون 51 لسنة 1981، والقانون 153 لسنة 2004، والقرارات الوزارية رقم 223 لسنة 1999، والقرار 311 لسنة 2011، وذلك على النحو التالي:

1- صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو أي مستند رسمي آخر يعتد به.

2- ملائمة الموقع بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج للمشروع (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم 1/150 مستوفي الدمغة.

3- ملائمة المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيًا وتقنيًا وصحيًا وموضح به توزيع وتقسيمات وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل، كل طابق على حدة في حالة تعدد الطوابق (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم 1/150 مستوفي الدمغة.

4- تقديم برنامج بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع.

5- التقدم ببيان بالتخصصات المزمع مزاولة النشاط بالمستشفى والتجهيزات وبيان العاملين من أطباء وتمريض وممرضات مع بيان واضح بالأجهزة المطلوبة لغرفة العمليات اللازمة لتأمين حياة المريض أثناء التخدير والجراحة مع ضرورة وجود غرفة إفاقة مجهزة طبقًا للمرفق.

6- التقدم بخطة محددة الأسلوب الذي سيتم اتباعه لمنع انتشار العدوى بالمشروع والتخلص الآمن من النفايات (برنامج مكافحة العدوى – عقد المحرقة – الرصد البيئي) وكذا شهادة تداول المواد والنفايات الخطرة مستوفي الدمغة.

7- لا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة.

8- تعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004.

9- التعهد بعدم إجراء أي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الاستعانة بعمالة غير مصرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وكتابية من اللجنة الدائمة وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص.

10- إقرار من صاحب (المستشفى) بأنها تشغل مبنى مستقل أو لها مدخل خاص غير مشترك مع سكان العقار.

11- تقديم شهادة تسجيل في النقابة للمستشفى مستوفاة الدمغة.

12- صورة معتمدة من العقد المبرم من طالب الترخيص والمدير الفني للمستشفى ويلتزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفني للمستشفى.

13- إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأسمال المستشفى مستوفي الدمغة.

14- ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة.

15- صورة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وهيئة التمريض والمدير الفني وكذا صور من العقود الموثقة والمبرمة بين طالب الترخيص وبينهم.

16- الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية في المطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى.

17- شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المستشفى من أخطار الحريق.

18- اشتراك بغرفة مقدمي الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية (43 ش تقاطع شهاب وسوريا).

19- رسم معاينة بـ وزارة الصحة.

20- رخصة بناء المنشأة.

مع الالتزام بالتالي:

- لا يقل عدد الأسرة عن 15 سريرا بالمستشفى.

- لا يجوز للمدير الفني أن يكون مديرًا فنيًا لأي منشأة طبية أخرى غير العيادة الخاصة به.

- مساحة حجرة العمليات الكبرى لا تقل عن 20 مترا مربعا حد أدنى. (مساحة أي ضلع بالحجرة لا يقل عن 3 متر مربع).

- مساحة حجرة العمليات المتوسطة لا تقل 12 مترا مربعا حد أدنى. (مساحة أي ضلع بالحجرة لا يقل عن 3 أمتار مربعة).

- مساحة كل سرير بالمستشفى لا تقل عن ثمانية أمتار صافي بدون مساحة حمامات.(جميع المساحات صافي بدون أعمدة).

- جناح العمليات والحضانات يراعى عدم تواجد أي بلاعات صرف صحي أو حمامات وأحكام غلق جميع النوافذ.

- فصل العيادات الخارجية عن إقامة المرضى.

- كل عيادة خارجية بها حوض غسيل أيدي.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة