أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، النصوص الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفى هذا الإطار، بينت المادة (342) أنه إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التى يقضى بها.
وذكرت المادة (343) أنه لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسى أو العقلى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، وطبقا للمادة (344) إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم يعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت فى شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه حتى يبرأ منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة