17 ألف جنيه فرقت بين زوج وزوجته فى أكتوبر.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 12 سبتمبر 2024 03:00 ص
17 ألف جنيه فرقت بين زوج وزوجته فى أكتوبر.. اقرأ التفاصيل محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له، بعد اعتراضه علي إلحاق طفلته بمدرسة خاصة مصروفاتها تبلغ 17 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي تريد تقليد شقيقتها، لأعيش خلال 8 سنوات في جحيم، وأنا في منافسة قوية لأصل إلي مستوي زوج شقيقتها".

وتابع الزوج، " أصبحت مطالب أن أصبح نسخة من زوج شقيقه زوجتي، عندما يشتروا شيئ بمنزلهم نقوم بشراء ما يماثله بمنزلنا، عندما تسافر شقيقتها إلي مكان أصبح مطالب أنا اعوض زوجتي عن هذا وأسافر معها إلي نفس المكان - دون أن تراعي إلي ظروفي في تلك الفترة- تراكمت علي الديون بسببها وأصبحت مهدد بالسجن".

وأكد الزوج، "زوجتي أنهالت على بالضرب، لأعيش في جحيم  بعد أن أقامت ضدي 7 دعاوي حبس لتبزتني علي الموافقة بإلحاق طفلتي بتلك المدرسة مثل نجل شقيقتها، بخلاف دعوي التبديد بعد رفضي تجديد منقولات منزلنا وشراء أثاث بـ 160 ألف جنيه انتقاما مني بسبب رفضي تعسفها".

وأضاف الزوج فى دعواه، " رفضت تمكيني من رؤية ابنتي، وعندما وضعت طفلي مؤخراً رفضت رؤيتي لها، ولمدة 4 أشهر لم أراه حتي الآن، رغم سدادي 90 ألف جنيه مصروفات ولادتها وهدية للطفل، وطالبتني بنفقة شهرية وصلت لـ 24 ألف جنيه، واتهمتني بسرقته المنقولات، مما دفعني لإقامة دعوي نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة